كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٥

-

وقفها صرف الآخر، ولم تكن بينهما خصومة، ولا يحكم للمدعى الأرض لنفسه بشيء، ولا يستمع له بينذة من غير أن يحضر له خصم.

وان أحضر المدعى للوقف البينة أن فلانا الحاكم وقفها، وشهدت البينة أنه وقفها في يد فلان، أحدهما أو غيرهما، لم يرد البينة على هذه الشهادة فصرفهما الحاكم عنها جميعا، ولم يدخل فيها، ولم يسمع الأحدهما بينة فيها، ولم يكلفهما يمينا

•

وان عرض للأرض سواهما صرفه اذا طلب ذلك اليه

فان كان المدعى للوقف انما يدعى وقفها، ولا يدعى فيها شيئا لم ينظر في قوله، ولم يسمع له بينة، ولم تكن بينه وبين الآخر خصومة،

وے?

رف عن

فان ادعاها لغيره لرجل غائب وهو وكيله، أو ليتيم وزعم أنه محتسب فدعواه لذلك بمنزلة دعواه لنفسه.

وان شهدت البينة أنهما كانا يتنازعان في هذه الأرض عند فلان

الحاكم وقفها ولم يزد على ذلك فهو سواء

وكذلك أن شهدت البينة أنهما كانا يتنازعان فيها فوقفها الحاكم

من يد أحدهما فهو سواء.

وان رجعا جميعا من بعد ما وصفت من شهادة البينة يطلبان الى الحاكم أن يحكم بينهما بالبينات لم يقبل ذلك منهما، ولم يدخل فيها