الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٦-
فان شهدت البينة أن فلانا الحاكم أشهدهما أن فلانا وفلان حضراني فتنازعا فى هذه الأرض فرأيت أن وقفها في أمر شجر بينهما،
يدري
أو الأمر صح عندي في ما بينهما فان الحاكم يدعها وقفا لأنه لا على ما كان وقفها، يصنع كما صنع الأول لأنه لا يدرى في يد من وقفت
فان طلبا بعد ذلك الى الحاكم أن يسمع منهما البينة عليها، ويحكم
بينهما دخل الحاكم بينهما بالحكم، وسألهما عليهما البينات
ومن ما
أنه
•
يوجد من جامع أبي صفرة، واذا اختصم رجلان في
عبد أو دابة أو بقرة أو شاة أو حيوان أو عروض، كائنا ما كان، وهو قائم بعينه فان القاضي ينبغي له ألا يسمع من أحدهما شهادة حتى يحضر ذلك الشيء الذى اختصما فيه إلا أن يكون أحدهما قد استهلكه، والآخر أنه له أو استهلكه غيرهما، وكل واحد أنه له
يدعى
يدعى
فاذا وقع الأمر على هذا قبلت منهما البينة لأنه مستهلك
ألا نرى أنه اذا كان قائما بعينه فقضى القاضى ولم يعاينه ولم قضى بما لا يعرف، وكيف يشهد الشهود على شيء، وذلك
أنه يبصر
الشيء ليس بحاضر عنده.
واذا اختصم رجلان فى عبد، كل واحد منهما متعلق به ويقول: هو عبدى، وفى أيديهما جميعا، والعبد صغير لا يتكلم، فكل واحد منهما يسأل البينة أنه له
فأيهما أقام البينة أنه عبده قضى له به …