كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٧

-

47

-

وان لم يقيما البينة فهو بينهما نصفان

فان كان العبد كبيرا يتكلم فقال: أنا عبد أحدهما فانه لا يصدق

في قوله، وهو عبد لهما جميعا

وان كان عبد فى يد رجل فادعاه، وأقر العبد للذي ليس هو في يده

لم يقبل قوله، ولم يصدق العبد على ما قال

واذا أقر بالرق فليس للعبد هاهنا قول

ألا ترى أن أم الولد اذا أقرت أنها أمة لرجل لم تصدق؟

قال غيره: العبد اذا كان بالغا صدق فى ما قال: انه لغير من في يده.