الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٨-
48
باب
(في الدعوى في النتاج)
من تأليف أبي قحطان:
روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن رجلين ادعيا بعيرا على عهده فجاء كل واحد منهما بالشهود على البعير أنه له، واستوت الشهود في دعواهما، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم البعير بينهما سواء.
وقال الربيع وفقهاء أصحابنا: ان كان البعير في يد أحدهما، وكانت
بينة عدل فهو أحق به …
وكذلك رأينا في هذا ومثله
وقيل: ارتفع الى أبي الدرداء رجلان يدعيان فرسا، فجاء بشاهدين أنه أنتجها، وجاء هذا بشاهدين أنه أنتجها، فجعل أبو الدرداء الفرس
بينهما
وكذلك ما يكون فى أيديهما جميعا فهو بينهما
واذا ارتفع الى الحاكم رجلان يدعيان في مثل هذا فأتى أحدهما بشاهدى عدل على الدابة أنها له وأنتجها، وأتى الآخر بشاهدى عدل هكذا، فصاحب البينة بالنتاج أولى.
وان كانت في
يد
أحدهما فأحب أن تكون فى يد من هي في يده
ولو كان الآخر أنتجها اذا استوت البيئة.