الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٩49
-
واذا ارتفع الى الحاكم رجلان فادعى كل واحد منهما أرضا أو دارا في يد رجل آخر، وأقام كل واحد منهما البينة أنه اشتراها منه بكذا
وكذا فانه ينبغي أن يقضى بها لصاحب الوقت والشراء الأول منهما
وان وقتت احدى البينتين ولم توقت الأخرى فانه ينبغي أن يقضى
بها لصاحب الوقت والبينة التى وقتت لأنها أثبت
واذا لم توقت البينتان وقتا فهى بينهما اذا استوت البينة ولم
يكن فى يد أحدهما
ومن ما
أنه يوجد من جامع أبي صفرة: واذا كانت الدابة في يد رجل فادعاها رجل آخر أنها دابته أنتجها عنده فانه في هذا الموضع هو المدعى وعليه البينة
فان أقام البينة على ذلك قضيت له بالدابة.
وان أقام الذى فى يده البينة أنها دابته أنتجها عنده فانه يقضى بها
للذي في يده.
واذا كانت الدابة في يد رجل فادعاها رجلان فأقام كل واحد منهما البينة أنها دابته أنتجها عنده فان بعضهم قال: يقضى بها بينهما
نصفين
وان وقتت احداهما وقتا ووقتت بينة الآخر وقتا فاني أنظر الى
سن الدابة.
فان كانت على أحد الوقتين قضيت بها لصاحبه
وان كانت على غير الوقتين أو كانت مشكلة فاني بها بينهما نصفين
>
(م 4 - الايضاح في الأحكام جـ 3)
3)