كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٠

وكذلك الولادة والمنتج وكل واحد منهما مثل الوالدة

هذا نتج

وهو له، أو

فان أقام الذي هو في يديه البينة أنه نتجت هذه الدابة عنده وهى له قضيت بها للذي هي له قضيت بها للذي هي في يده على المدعى، وهو قول بعضهم.

وان وقتت بينة الذى هى فى يده وقتا، ووقتت بينة المدعى وقتا آخر، وكان سن الدابة على وقت بينة المدعى فاني أقضى بها للمدعى

يديه

وان كانت على وقت الذى هي في يديه قضيت بها للذي هي في

إن كانت مشكلة قضيت بها للذي هي في يديه.

وإن كان ثوب الخز في يد رجل فادعاه رجل أنه ثوبه نسجه، وأقام على ذلك بينة، وأقام الذى هو في يده البينة على مثل ذلك فانه ينظر في

مثل ذلك

فان كان من ما ينسج مرتين فانه يقضى أخرى في يديه وأنه خرج منها ذلك، فانه يقضى بها للمدعى لأنها تزرع غير مرة

والحنطة والشعير والحبوب وكل ما يزرع من ما يكال أو يوزن فهو على مثل ذلك، ويقضى بها للمدعى لأنه كل ما زرع أو قد يزرع الرجل

في أرضه

وهو لا يشبه الصوف والمرعز لأن هذا ما يخرج كان لصاحب

الغنم.