الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥١- 01
-
قال غيره: اذا كانت الخصومة على شيء فى يد أحدهما، واستقرت البينات فيه على معنى واحد أعجبنى أن يكون للذى هي في يديه لليد واستواء البينات.
ولو كان لهذا القطن شجر نابت فى أرض فى يدى رجل، وأقام رجل البينة أنها أرضه، وأنه زرع فيها هذا القطن، فأقام الذي هي في يديه البينة أنها أرضه، وأنه زرع فيها القطن
فانه يقضى بالأرض والقطن للمدعى على هذا الذي في يديه لأنه أقام البينة على الأرض، وما كان فيها من زرع فهو تبع لها.
وكذلك دار فى يد رجل ادعاها رجل آخر، وأقام البينة أنها داره بناها هذا البناء فانه يقضى بالدار والبناء للمدعى على هذا الذي في يديه لأن الدار والبناء مخالف للولادة والنسج.
قال غيره: للذي في يديه.
ولو أن أمة فى يد رجل ادعاها رجل آخر أنها أمته ولدت عنده من أمة فى يديه، وأقام الذى هى فى يديه البينة أنها أمته ولدت في ملكه من أمته هذه التي هي في يديه
فانه يقضى بها للذى فى يديه ولو كان المدعى أقام البينة على أمها التي هي عند المدعى عليه بأنها أمته، وأنها ولدت في ملكه، وأقام الذى
هي في يديه البينة على أمها، ولم يذكر واحد منهما في الأم ولادة.
وكذلك الحيوان كله