الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٢52
—
وكذلك الصوف فى يدى رجل أقام رجل البينة أنه صوفه جزء من
شاته هذه، وهي في ملكه من شاة له أخرى
فانه يقضى به للذي هي في يديه
ولو أقام المدعى البينة على الشاة التي هي عند المدعى عليه أنها شاته، وأنه جز هذا الصوف منها يملكه، وأقام الذي في يديه البينة على
مثل ذلك
فانه يقضى بها للمدعى لأنه أقام البينة على الأصل، ولم ينسب
واحد منهما الأصل الى ولادة عنده.
قال غيره: واليد أولى.
واذا كان عبد فى يدى رجل ادعى آخر أنه عبده، ولده في ملكه من أمته هذه، ومن عبده هذا، وأقام على ذلك البينة، وادعى الذي في يديه أنه عبده، وأقام البينة أنه عبده ولد فى ملكه من أمته هذه، ومن عبده
هذا.
فانه يقضى به للذى هو فى يديه، ويكون عبده و ابن أمته، ولا يكون ابن عبد الآخر ولا ابن أمته، ولا يقضى به له
واذا كان العبد فى يدى رجل فأقام رجل آخر البينة أنه عبده اشتراه من فلان، وأنه ولد فى ملك فلان الذي باعه اياه، وأقام الذى هو في يديه البينة أنه عبده اشتراه من رجل آخر، وأنه ولد في ملكه
فانه يقضى به الذي هو في يديه ..
ولو لم تقم بينة على ذلك، وأقام البينة أنه عبده ولد في ملكه قضى
به له أيضا.