كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٣

03

-

ولو لم تقم بينة على ذلك، وأقام بينة أن أباه مات وتركه ميراثا لا وارث له غيره، وأنه ولد فى ملك أبيه قضى له به أيضا

ولو لم تقم بينة على ذلك وأقام بينة على وصية أو هبة مقبوضة أو صدقة مقبوضة، وأنه ولد فى ملك الذى وصل اليه من قبله فانه يقضى به له أيضا

ولو لم تقم بينة على الولادة في شيء من ذلك قضى به للمدعى

والنتاج والنسج في ذلك مثله سواء.

وقال غيره: اذا استوت البينات فذو اليد أولى.

واذا كان عبد في يدى رجل فأقام رجل البينة أنه عبده ولد في ملكه ولم يسم أمه، وأقام رجل البينة أنه عبده، ولد عنده في ملكه من

أمته هذه

فانه يقضى به الذي الأمة في يده.

وان شهدت شهود الذي العبد في يده أنه ابن هذه الأمة الأخرى

وأنها له، وأنها ولدته في ملكه فانه يقضى بالعبد للذي هو

في

ويقضى بالأم للذى العبد في يديه الذي أقام البينة عليها

أمته

يده

ملکه

ولو كان عبد في يد رجل فأقام رجل البينة أنه عبده ولد من ومن عبده هذا فانه يقضى بينهما نصفين، ويكون ابن الأمتين جميعا وابن العبدين جميعا

من