كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٤

-

-

وقال بعضهم: لا يثبت نسبه من الأمتين لأن علمى يحيط بأنه لا تلد اثنتان ولدا واحدا فقد تشترك الألوان في الولد

قال غيره: يعجبنى أن يكون للذى هو في يده من أمته

ويعجبني أن يثبت نسبه من الأبوين، فانه

يصح أن لأحدهما زوج

ولد على فراشه، فان كان كذلك فالولد للفراش

واذا كان قباء محشو فى يد رجل فأقام رجل البينة أنه قباؤه خاطه وحشاه وقطعه فى ملكه، وأقام الذى هو فى يديه البينة على مثل ذلك

فانه يقضى به للمدعى لا هذا يحشى غير مرة

وكذلك الجبة المحشوة والجبة الخز والبرد والقز

وكذلك ما يقطع من الثياب والأيماط والوسائد

وكذلك الثوب المصبوغ بالمورس والعصفر وبالزعفران

يكون الثوب في يد رجل أو يقيم رجل البينة أنه ثوبه صبغه بهذا العصفر وهذا الزعفران وهذا الورس فى ملكه، ويقيم الذي هو في يديه البينة على مثل ذلك.

فانه يقضى به للمدعى لأن هذا يعاد غير مرة.

وكذلك جميع الآنية من الحديد والصفر والنحاس والشبه

وكذلك النسج والخشب.