الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٥قال غيره: يعجبنى أن يكون للذى. هو فى يديه في هذا كله
و آنية الخشب والأقداح تكون فى يدى رجل، ويقيم رجل البينة أنه عمله، ويقيم الذى فى يديه البينة على مثل ذلك
فان كان يكون غير مرة فهو للمدعى.
وكذلك الخفاف والنعال والقلانس والتابوت والسرير والقبة
واذا كانت دابة في يد رجل فأقام رجل آخر البينة أنها نتجت عنده، ولم يشهدوا أنها لله فانه لا يقضى بها له
وكذلك لو شهدوا على ثوب أنه غزل من قطنه ونسج فانه لا يقضى به له لأنه قد يغزل من قطنه ما لا يملك
•
وكذلك لو شهدوا أن هذه الحنطة من زرع حصد من أرض، فان صاحب الأرض أخذ الحنطة لم يكن له لأنه لم ينسبه الى ملكه
ل
وان شهدوا أن هذا التمر أخذ من نخلة فلان قضى به له.
ألا ترى أنهم نسبوه الى نخله
ولو شهدوا أن هذا التمر أخرج من نخلة فلان وهو يملكه قضى
قال غيره: اذا شهدوا أن هذا التمر من نخل فلان هذا فيعجبني أن يكون له حتى يصح له اذا شهدوا أنه حصد منها وهى له، في ملكه وهى