كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٦

أم خرج منها وهى في ملكه وهى له

وكذلك لو شهدوا أن هذا العبد ولدته أمته فلانة هذه وهو يملكها

قضى له بالعبد

•

وكذلك النتاج هو مثل الولادة في هذا.

ولو شهدوا أن فلانا غزل هذا الثوب من قطن فلان وهو يملك القطن

أو نسج الثوب فانه يقضى على الذى غزل بمثل ذلك القطن

فان قال صاحب الثوب: أنا أمرته أخذ الثوب.

ولا يشبه هذا الولادة والنتاج لأن هذا حيث غزل القطن صار غاصبة

فهو ضامن

وكذلك الدقيق تشهد عليه الشهود أن فلانا طحن هذا الدقيق من حنطة فلان، وفلان يملك تلك الجنطة فانه لا يقضى عليه بالدقيق ولكن يقضى عليه بحنطة مثلها لأنه غاصب فهو ضامن حتى يطحنها

فان قال صاحب الحنطة: أنا أمرته أخذ الدقيق

وهذا مثل القطن ولا يشبه الولادة والنتاج.

واذا كان الدجاج فى يد رجل أو الحمام أو شيء من الطير مما يفرخ فأقام رجل البيئة أنه فرخ في ملكه وهو له، وأقام الذي في يديه

البينة على مثل ذلك

فانه يقضى به الذي هو في يديه.