كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٧

-

Ov

وهذا مثل الولادة والنتاج.

ولو كانت دجاجة فى يدى رجل فأقام رجل البينة أن البيضة التي خرجت هذه الدجاجة منها كانت له لم يقض له بالدجاجة.

ولكن يقضى بها على صاحب الدجاجة بيضة مثلها لصاحبها اذا أقر

أنه فرخها

ولا يشبه هذا فى المنزلة الولادة والنتاج.

ألا

تري أنه لو أن رجلا غصب رجلا أمة فولدت عنده، أو شاة فنتجت عنده الأمة ولدها والشاة فانهما وأولادهما للمغصوب منه.

ولو غصب بيضة فحضنها تحت دجاجة فخرجت منها دجاجة كانت عليه بيضة مثلها.

قال قوم: اذا غصب دجاجة فحضن عليها بيضة له فجاء فرخ فانه لصاحب الدجاجة والله أعلم.

وان شهد الشهود أن هذه الحنطة من أرض زرع هذا، وأن هذا الزبيب من كرم هذا، وأن هذا التمر من نخل هذا فانه يقضى به للمدعى

نخل

ولو لم تقم بينة بذلك، وأقر هو الذى في يده بأن هذا التمر والزرع والزبيب من زرع كان في أرض هذا، أو من كرم هذا، أو من هذا، وادعى الآخر

فانه يقضى له به باقراره هذا أنه كان في أرضه، ولا يشبه هذا

:

البينة.