الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٨58
-
ألا ترى لو أن رجلا أقام البينة على ثوب أنه كان في يده لم يقض
له به.
ولو أقر أنه كان في يد هذا فلا يدفع اليه
واذا كان ثوب فى يد رجل وهو مصبوغ بعصفر، وشهد شاهدان أن هذا العصفر الذى فى هذا الثوب لفلان صبغ به هذا، ولا يدرى من صبغ به، وجحد صاحب الثوب، وادعى صاحب العصفر أن هذا الثوب هو الذى على صاحب العصفر فيه ما زاد العصفر في ثوبه
•
وان أبي صاحب الثوب أن يضمن ذلك الثوب فيقسم بينهما: يضرب فيه صاحب الثوب بقيمة العصفر ما زاد العصفر في قيمة الثوب
ولو أن أمة في يد رجل ادعاها رجل آخر أقام البينة أن قاضي كذا وكذا قضى بها على هذا الرجل بشهادة شهود شهدوا أنها له، وأقسام الذي في يده البينة أنها أمته ولدت في ملكه
فانه يقضى بها للذي قضى له القاضى، وأنفذ القضاء.
وقال بعضهم: يقضى بها لصاحب الولادة.
ولو كان عبد فى يدى رجل فأقام آخر البينة أنه له قضى له القاضى به، وأقام الذي في يده البينة أنه عبده ولد فى ملكه، وأقام آخر البينة
أن قاضي كذا وكذا قضى له به على
فان لم يفسر الشهود، ولم يزيدوا على هذا فانه ينفذ، يقضى القاضي على صاحب الولادة لأنى لا أدرى لعله اشتراه منه، أو وهبه
له، أو تصدق به عليه.
!