كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٩

-

-

:

أرأيت لو قال: اشتريته بمائة درهم ونقدته الثمن لم أنفذ ذلك على صاحب الولادة.

وقال بعضهم: اذا اتهم الشهور ولم يفسروا، وكان القاضي الثاني لا يدرى لعل القاضى الأول قضى له به على بينته

وان فسروا أنه قضى له بشهادة شهود شهدوا أنها له فانه يبطل

هذا القضاء، ويقضى به الأول لصاحب الولادة

واذا كان عبد في يد رجل فأقام رجل آخر البينة أنه عبده، وولد في ملكه، ووقتوا وقتا، وكان العبد أصغر من ذلك الوقت فانه

لا يقضى بشهادتهم.

كذلك الولادة والنتاج.