الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٠باب
(في الولادة والنسب)
واذا كان عبد صغير فى يد رجل يدعى أنه عبده فالقول قوله اذا
كان العبد صغيرا لا يتكلم، فهو بمنزلة الثوب
فان ادعى آخر أنه ابنه فهو مدع، وعليه البينة
فان أقام البينة أنه ابنه ولم يزيدوا على هذا فانه يقضى به له، ويلحق نسبه، ويجعل حرا من قبل النسب الذي شهدوا به
وكذلك لو كان المدعى أبا من أهل الذمة إلا أن يقيم الذي في يده البينة أنه ابنه فانه يقضى ببينة الذي هو في يده.
واذا كان الصبي في يد رجل فادعاه رجل أنه ابنه، وأقام على ذلك البينة أنه ابنه من امرأته هذه فانه يقضى به له، ويكون ولد المرأة أيضا وان حجدت الأم
وكذلك ان جحد الأب، وادعته الأم.
واذا كان الصبى فى يد رجل، وأقام البينة أنه ابنه من امرأته وهما حران، وأقام الذى فى يده البينة أنه ابنه وهو حر، ولم تنسبه البينة الى أمه فانه يقضى به للمدعى لأن نسبه هذا قد ثبت من أمه
٦١٤ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.