الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦١واذا كان الصبي لقيطا فى يدى رجل فادعاه رجلان، وأقام كل
واحد منهما البينة أنه ابنه، ولد على فراشه من امرأته هذه فانه يقضى
به لهما جميعا، ويجعل ابن الرجلين
•
ولو وقتت كل واحدة منهما وقتا، وكان أحد الوقتين قبل صاحبه فانه ينظر الى الصبي والى الوقتين
وان كان مشكلا في أحد الوقتين، وهو الأكبر من الآخر وأصغر وذلك بين واضح فانه يقضى به للمشكل، وتبطل بينة الآخر
ولو أن رجلا وامرأته فى أيديهما صبى فقال الرجل: ابنى من فلانة لمغير امرأته، وقالت المرأة هو ابنى من زوجى فلان لرجل آخر وهو غائب، وأقام كل واحد منهما البينة على ذلك
فانه يجعل ابن الرجل من المرأة، وابن المرأة من الرجل
•
واذا كان الصبى فى يد رجل لا يدعيه، وأقامت امرأته البينة أنه أبنها ولدته، وأقام رجل البينة أنه ابنه ولد على فراشه، ولم يسموا أمه
فانه يجعل ابن الرجل وابن المرأة.
وكذلك لو كان فى يد المرأة، أو كان فى يد الرجل فانه يجعل بينهما
ولو أن رجلا ذميا في يده عبد فادعاه مسلم أنه عبده ولد في ملكه،