الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٢62
وأقام على ذلك بينة من أهل الذمة،
وأقام
الذمى
الذي العبد في يده
أنه بينة من أهل الاسلام عبده ولد في ملكه.
فانه يقضى به لذمى
وان كانت بينة الذمى من أهل الذمة فانه يقضى به للمسلم.
ولو كان في يد رجل، وأقام المسلم بينة من المسلمين أنه عبده، ولد فى ملكه، وأقام الذمي بينة من المسلمين أنه عبده ولد في ملكه
خانه يقضي به بينهما نصفين
ومن جواب أبى الحوارى: سألت عن رجل كان متزوجا بامرأة، وعليه لها صداق، وماتت المرأة وخلفت معه جارية ابنة له، ومات أيضا الرجل من بعد المرأة وخلفت يتيمتين: بنت المرأة وولدا له وآخر من امرأة أخرى، وكان للرجل وصى ولم يوص لورثة امرأته الهالكة قبله بشيء فخلا لذلك ما شاء الله الى آن وجاء ورثة المرأة بشهود المرأة في صداق صاحبتهم في مال هذا اليتيم وصاحبتهم قد ماتت ومات الذي الحق عليه، وشهدت البينة على فلان بن فلان لفلانة بنت فلان بكذا وكذا نخلة تزوجها عليها، والبينة انما تشهد على صك التزويج
فعلي ما وصفت فاذا شهدت البيئة العادلة أن فلان بن فلان تزوج فلانة بنت فلان على صداق كذا وكذا، وأن فلان بن فلان قبل هذا الصداق لفلانة بنت فلان ولا نعلم أنه زال عنه الى أن ماتت المرأة ومات الرجل