كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٣

فقد تثبت هذه الشهادة بهذا الحق على هذا الرجل لورثة المرأة لأن الحق انما وجب للرجل بعد موت المرأة، وهو لهم على هذا الرجل في ماله، ولا تبطل هذا الحق بموت الرجل حتى تموت هذه الورثة

فاذا مات الورثة ولم يطلبوا شيئا لم يكن للورثة من بعدهم مطلب في هذا الصداق الذي على الزوج

ولا تكلف البينة شهادة القطع وانما عليهم أن يشهدوا أن فلان ابن فلان تزوج فلانة بنت فلان على كذا وكذا