كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٤

-

باب

) في الدعوى فى الدار يدعيها الثلاثة والاثنان

وهي في أيديهما أو في يد غيرهما ودعواهم مختلفة)

واذا كانت الدار فى أيدى ثلاثة رهط فادعاها واحد منهم جميعا، وادعى الآخر نصفها، وادعى الآخر ثلثها فان كل واحد منهم مدع، وعلى كل واحد منهم البينة

فان لم تكن بينة فعلى كل واحد منهم اليمين على دعوى صاحبه

وان اختلفوا جميعا فالدار بينهم أثلاثا، لكل واحد ما في

يده

فان قامت لهم بينة جميعا على ما ادعوا كان لصاحب النصف الثمن، ولصاحب الثلثين الربع، وكان لصاحب الجميع ما بقى وهو خمسة عشر من أربعة وعشرين سهما لأن صاحب النصف يدعى فصل سدس سدس على ما بقى في يديه، نصف ذلك السدس فى يدى صاحب الجميع على أحد ذلك، ونصف ذلك السدس صاحب الثلثين، وقد أقام عليه صاحب الجميع البيئة على كله، فلصاحب النصف من ذلك السدس نصفه، وذلك سدس ربع السدس، وصاحب المثلثين قد ادعى فصل ثلث ما في يدى صاحب الجميع من ذلك سدس تام فيأخذ كله، وفى يدى الذى ادعى النصف سدس فأخذ نصفه، وما بقى فهو لصاحب الجميع