الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٥ولو لم تقم لهم بينة فعليهم اليمين جميعا مع بعضهم لبعض
،
وكان القضاء فيه على ما وصفت لك
ولو كانت الدار فى يدى رجل غيرهم والدعوى على ما سميت لك، والبينة على ما سميت لك فان ذلك في قول بعضهم: لصاحب الجميع الثلث، والسدس بين صاحب الجميع وصاحب الثلثين، والنصف الباقي بينهم أثلاثا
وفى قول بعضهم: الدار بينهم على ثلاثة عسر: لصاحب الجميع ستة، ولصاحب الثلثين أربعة، ولصاحب النصف ثلاثة
وقال بعضهم: اذا كانت الدار فى يدى رجلين فادعي أحدهما بعضها، والآخر جميعها فان الذى ادعى النصف مصدق لأن النصف في يديه، ولم يدع فضلا، والذى ادعى الجميع مدع، وعليه البينة
فان قامت لهما جميعا البينة فانه يقضى بالدار لصاحب الجميع
وك
ذلك قال بعضهم
ولو كانت هذه الدار في يد غيرهما والدعوى على ما ذكرت لك، وقد قامت لهم جميعا البينة فان بعضهم قال فى ذلك: لصاحب الجميع ثلاثة أرباعها، ولصاحب النصف ربعها من قبل أن النصف لصاحب الجميع، ولاحق للآخر فيه، والنصف الباقي كل واحد منهما قد أقام البينة عليه فهو بينهما نصفان
وقال بعضهم: الدار بينهم على ثلاثة أسهم: لصاحب الجميع
>
(م ه - الايضاح في الأحكام جـ 3)
-