الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٦الثلثان، ولصاحب النصف الثلث، يضرب كل واحد منهما بما شهدت به
الش
هود.
واذا كانت الدار فى يدى رجل منها منزل، وفى يد آخر منها منزل، فادعى أحدهما أن الدار بينهما نصفان، وقال الآخر: كلها فان الذي في يديه له، وما فى يد الآخر له نصفه.
واذا لم يكن فى أيديهما على ما وصفت لك ولكن كانت الدار في أيديهما لا يعرف شيء منها في أيديهما دون صاحبه فان بعضهم قال في ذلك: هي بينهما نصفان
وكذلك المنزل والأرض والقرية والعبد والآنية والحيوان كله والثياب والعروض
واذا كانت الدار أسفلها فى يدى رجل، وعلوها فى يدى رجل آخر، وطريق العلم في الساحة، فادعى كل واحد منهما أن الدار له فان بعضهم قال فى ذلك: الدار لصاحب السفل الا العلو وطريقه فانه لصاحب العلوم
فان أقاما جميعا البينة على ما ادعيا فلكل واحد منهما ما في يدى
واذا كانت الدار فى يدى ثلاثة رهط فادعى واحد منهم النصف، وادعى واحد منهم السدس، وادعى واحد منهم الثلث، وجحد بعضهم
فان كان فى يد كل واحد منهم الثلث فالثلث الذي يقع في يد صاحب السدس نصفه له، ونصفه موقوف في يديه