كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٧

-

فان قامت البينة لصاحب النصف على دعواه أخذ من كل واحد من صاحبه نصف السدس

واذا كانت الدار في يد ورثة فأقر بعضهم أنها لأبيهم مات وتركها ميراثا، وأقر بعضهم أنها لجده مات وتركها ميراثا فان كل واحد منهما، وعلى كل واحد منهما بينة على دعواه

مدع

واذا كان المنزل فى يدى رجل، وبقية الدار في يدى آخر فادعي الذي في يديه بقية المنزل وجحد ذلك صاحب المنزل فان على المدعى للدار البنـ

فان أقام البينة أخذ بذلك

وان أقام صاحب المنزل البينة لم تقبل بينته الا على ما في يديه