الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٨باب
(في الدعوى في الحائط)
واذا كان بين دارين فادعى الدار صاحب الحائط فان بعضهم قال: ان كان لأحدهما عليه جذوع، وليس للآخر عليه جذوع فليس لصاحب الجرادى فيه حق لأن الجرادي ليس بحمل
وكذلك البراري على الحائط لأن البرارى لا تستحق بذلك من
الحائط شـ
سيئا
وقال بعضهم: اذا كان الحائط متصلا ببناء أحدهما، وللآخر عليه جذوع فان الحائط لصاحب الجذوع الا أن يكون اتصالا يترفع، فاذا ثبت فيكون الحائط لصاحب الاتصال، ولصاحب الجذوع
ترفع
موض
ــع جذوع
وقال بعضهم: اذا لم يكن متصلا ببناء واحد منهم، ولم يكن لواحد عليه جذوع فهو بينهما نصفان
وقال بعضهم: لو كان لواحد عليه عشر خشبات، والآخر عليه سبع خشبات فهو بينهما نصفان
وقال بعضهم: لو كان لواحد عليه عشر خشبات وكان للآخر عليه خشبة واحدة فلكل واحد منهما ما تحت خشبه، ولا يكون بينهما
فان
٦٢٢ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.