الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٩-
-
وقال بعضهم: اذا كان لأحدهما عليه خشب وللآخر عليه حائط سترة فان الحائط الأسفل لصاحب الخشب منهما، ولصاحب السترة ترته على حالها
وان لم يكن لواحد منهما عليه خشب ولا سترة فان لم يكن متصلا ببنائهما، ولأحدهما عليه جرادى وبوارى فان الحائط بينهما نصفان
ولا يستحق الجرادى والبوارى شيئا لأنها ليست تحمل
وقال بعضهم: اذا كان حصنا بين رجلين، وكان كل واحد منهما يدعيه والقمط الى أحدهما
قال: الحصن بينهما نصفان، ولا أعمل بالقمط
وكذلك البناء لو كان الى أحدهما وظهره الى الآخر كان بينهما
فين
وقال بعضهم: لا أعمل بوجه البناء ولا بظهره، ولا ألتفت بشيء
وقال بعضهم: يقضى بالحصن لمن كان اليه القمط، فقضى بالبناء
لمن كان اليه ظهر البناء وأنصاب اللبن اليه
وقال بعضهم: اذا كان أسفل الحائط لرجل، وعلوه لرجل، فأراد
صاحب السفل أن السفل فليس له ذلك يهدم
٦٢٣ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.