كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٠

-

-

وقال بعضهم: ليس له أن يفتح كوة أو بابا، وله أن يدخل جذعة اذا لم يضر ذلك بالعلو

واذا كان شيء يحدثه يضر ذلك بالعلو لم يكن له أن يفعل ذلك

وقال بعضهم: ليس لصاحب العلو أن يحدث على علوه بناء حدثا، ولا يضع عليه جذوعا ما لم تكن، ولا يشرع فيه كنيفا لم يكن

واذا كان الحائط بين دارين فأقام كل واحد منهما البينة أن الحائط

لمه فانه يقضى بالحائط بينهما نصفين

وان أقام أحدهما البينة أن الحائط له، ولم يقم الآخر البينة

فيقضي به لصاحب البينة

فان كان لآخر عليه جذوع نزعت •

واذا كان الحائط بين رجلين فادعى رجل آخر أن أحد الرجلين قد أقر أن الحائط له فأقام على ذلك بينة فانه يقضى له بحصته منه فيكون

بين

ه وبين الآخـ

واذا كان الحائط فى يدى رجل، وله جذوع شاخصة فيه على دار رجل فأراد رجل أن يجعل عليه كنيفا فلصاحب الدار أن يمنعه من ذلك

وليس لصاحب الدار أن يزيل الجذوع، ولكن تترك على حالها الا أن يكون شيء لا يحمل مثله شيء انما هو أطراف جذوع خارجة من داره فتقطع في قول بعضهم