الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧١- 71
واذا كان بيت سفله لواحد، وعلوه لواحد فليس لصاحب السفل أن يهدم سفله، وليس لصاحب العلو أن يبنى على العلو شيئا لم يكن قبل ذلك في قول بعضهم
وقال بعضهم: له أن يبنى ما لم يضر بالسفل فليس له ذلك.
وقال بعضهم: اذا انهدم العلو والسفل جميعا لم يحل لصاحب السفل على بنائه، ولصاحب العلو أن يبنى السفل ثم يبنى العلو فوقه، ولا يسكن صاحب السفل منزله حتى يؤدى قيمة البناء الى صاحب
المعـ
سلو
وقال بعضهم: لو هدم صاحب العلو علوه، وهدم صاحب السفل
سفله أخذت صاحب السفل بالبناء حتى يعيده على حاله.
ولو كان ما بناه بين رجلين، أو دارا فانهدمت فبناها أحدهما لم يرجع على شريكه بشيء، وعليه أن يعطيه حقه
وكذلك الحائط اذا لم يكن عليه جذوع والحمام
وكذلك المساكن بين الرجلين ولا يشبه هذا العلو والسفل لأن هذا قد بنى على ملكه وملك صاحبه بغير اذنه، وصاحب العلو انما بنى في ملك صاحب السفل، ولا يكون عليه بناء السفل وصاحب الدار والبيت و الشريك في البيت فقدر على القسمة في حقه
رجع الى كتاب أبي قحطان خالد
-
رحمه الله
: واذا ارتفع
الى الحاكم رجلان فادعى كل واحد منهما الى الآخر أنه باع له أرضا
وهي
فى يد أحدهما فانه يحكم بها للذي ليس هي
فبينته مقبولة، والقضاء له واجب.
في
يده لأنه هو المدعى