كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٢

—

وقال بعضهم: انه يقضى بها للذي هي في يده.

والمرأى الأول أحب الى.

وان لم توقت البينة، وشهدت بينة كل واحد منهما أنها له، وفى يده باعها له الآخر فقال من قال: انها بينهما نصفان

وكذلك رأين ذلك رأيناه.

واذا ارتفع الى الحاكم رجل يدعى دارا فى يد رجلين: أحدهما باعها له، والآخر سلمها اليه، وأقام البينة على ذلك، ولا يعرفه الشهود الذي باع ولا الذى سلم فان شهادتهما ليست بشيء، وليس للمدعي شيء

واذا أحضر رجل شاهدين فشهدا على رجلين أن كل واحد منهما أشهدهما أن عليه لهذا الرجل ألف درهم، ثم ان أحدهما قضى هذا الرجل الألف التي هي له عليه، وبرئ منها، ولا يعلمان أيهما البرئ، ولا أيهما الذى عليه الألف الباقي؟

قال من قال: انه لا تجوز شهادتهما حتى يشهدا على الذي بقى

عليه الألف، ويؤخذ منه.

وبذلك نأخذ

واذا ارتفع الى الحاكم رجلان يدعيان أرضا في يد رجل فأقام أحدهما البينة أنه اشتراها بألف درهم وقبضها منه، وأقام أحدهما

البينة أنه أرتهنها بألف درهم وقبضها منه.