كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٣

-

-

فانه ينبغى أن يقضى بها للأول منهما

فان لم يعلم أيهما الأول فانه ينبغي أن يقضى بها للمشترى،

ويبطل الرهن

و أحب الين

وان أقام كل واحد منهما البينة أنه ارتهنها بألف درهم، ولد توقت البينة فانه يكون لكل واحد منهما نصفها رهنا بحقه.

واذا ارتفع الى الحاكم رجلان فادعى أحدهما دارا أو أرضا في

يد الآخر أنها لفلان وأنه اشتراها منه.

فان أقام البينة الذى فى يده الدار بأن فلانا الرجل أو غيره أسكنه هذه الدار، أو وكله فى حفظها، أو أرهنها في يده، أو أجره اياها فلا خصومة بينه وبين المدعى فيها.

في

وان لم يقم بينة على ذلك وقال: ان هذه الدار ليست لي والدار

يده فهو خصم في جميع ذلك.

وان أقام المدعى عليه البينة أن صاحب هذه الدار وكله في حفظها أو باعها له فان الحاكم يدفعها اليه بالوكالة، ولا يحكم له بالشراء حتى

الخصـ

واذا ارتفع الى الحاكم فى الإمام رجلان حران وعبد تاجر لأحدهما وعليه دين، وفى أيديهما جميعا أرض أو دار يدعيها كل واحد منهم خانه ينبغي للحاكم أن يجعلها بينهما أثلاثا