الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٤84
-
ان كان اثنان فهو خير، وان لم يكن الا واحد فقال له عنه من من يثق به: محمد بن محبوب يجزيء الواحد في ما يخبر به عنه أنه
ويطلب
يدعيه
وأما ما يقر به على نفسه فلا يثبته عليه الحاكم الا باثنين عدلين
وان شهد عنده شهود عجم لا يفقه كلامهم كلف المشهود له عدلين عن كل واحد شاهدان على شهادتهم
ويكفى اثنان عن اثنين، وتجوز شهادتهما عن شهادة أكثر من
اثن
ين.
وانما يجتزأ باثنين عدلين من الحاملين والمحمول عنهم
وكذلك يفعل المشهود عليه اذا
صح عليه حكم احتج عليه الحاكم
بعدلين، فان كانت له حجة والا حكم عليه
كذلك يفعل في جميع العجم الاناث والذكور
ويجوز ذلك من الشهادات ما يجوز من شهادة المسلمين الرجل والمرأتان عن أنفسهما أو عن شهادة غيرهما، الأحياء عن الأحياء، والرجل عن الرجل الميت، والمرأة عن المرأة الميتة، وعن المرأة الحية رجلان أو رجل وامرأتان
ولا يجوز منهن الا الأحرار المصلون عن المسلمين، والمشركون منهم على أهل ملتهم