الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٥85
مدع
ومن ما يحتاج اليه الحاكم: اذا أحدث الرجل حدثا في مال فادعى أنه أحدث عليه حدثا دعاه بالبينة أنه أحدث عليه حدثا في
حق فيه من شرك أو مجرى أو طريق أو غيره من الأحداث
•
شيء
له
فاذا صح بعدلين فان الولاة ترفع الأحداث، وترفع الأحكام الى الحكام أو تولى الوالى الحكم ثم رفع الحدث ثم نظر بينهما
وكل من أحدث على غيره ثم ادعى أن ذلك الموضع الذي أحدث فيه لغيره أحدث المحدث برفع حدثه، وطلب الطالب الى صاحب الأصل له به اذا الذي يقر صح ذلك
وكذلك ان أحدث عليه بابا أو إجالة أو بناء أو فسلا أو ما كان من
أحداث.
وكذلك الوكلاء في ما وكلوا به انقضى وقيل في من ادعى على رجل دعوى فى مال وهو فى يده فأقر المدعى عليه الذي في يده المال أو ليس فى يده أن لخصمه فى هذا حصة فيه والمدعى يدعيه كله:
فقال من قال: انما يثبت اقرار المدعى عليه ما أقر به وهو مدع في
ما بقى، وبينهما الأيمان في ما لم يقر به المدعى عليه.
وقال من قال: اذا أقر المدعى عليه بشيء فهو خصم المدعى في ما يدعيه، والمقر له أولى باليد، هو ذو اليد، والمقر هو المدعى.
قال غيره: نعم، قد قيل هذا.
وأما اذا ادعى أحدهما المال كله، وأحدهما يدعى منه شيئا، ولا يقر خصمه بشيء فهما مدعيان جميعا، ويدعى كل واحد منهما بالبينة
على ما يدعيان