الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٦-
-
وكذلك ان ادعى شيئا منه، وأقر بما بقى لغير خصمه ذلك فهما
جميعا مدعيان
وسألته عن رجل توفى وفى داره رقيق فقالت امرأته: هم لى فقال
الرجل: هم لي
قال: فانهم للرجل الا أن تجئ المرأة بالبينة أنهم لها لأنهم في
داره ومنزله
قلت: فان جاءت ببينة أنها اشترت فلانا؟
قال: لا يجوز الا أن يشهدوا أنه هو هذا فلان الذي اشترت الأن
الأسماء تتفق •
قلت: أرأيت ان كانت هى أسلمت بعضهم الى معلم فهو عند
معلمه؟
فقال: ليس ذلك بشيء، قد تسلم المرأة عبد زوجها
وقد قيل: من ادعى أرضا على آخر وليست هى فى يد أحدهما فأقر أحدهما للآخر بالزراعة التى فى الأرض، وادعى الأرض، أو لأحدهما الزراعة.
ع
فقال من قال: انه يكون جائزا أن يكون ذا يد فى الارض اذا صحت
له الزراع
٦٤٠ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.