كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٦

-

-

وكذلك ان ادعى شيئا منه، وأقر بما بقى لغير خصمه ذلك فهما

جميعا مدعيان

وسألته عن رجل توفى وفى داره رقيق فقالت امرأته: هم لى فقال

الرجل: هم لي

قال: فانهم للرجل الا أن تجئ المرأة بالبينة أنهم لها لأنهم في

داره ومنزله

قلت: فان جاءت ببينة أنها اشترت فلانا؟

قال: لا يجوز الا أن يشهدوا أنه هو هذا فلان الذي اشترت الأن

الأسماء تتفق •

قلت: أرأيت ان كانت هى أسلمت بعضهم الى معلم فهو عند

معلمه؟

فقال: ليس ذلك بشيء، قد تسلم المرأة عبد زوجها

وقد قيل: من ادعى أرضا على آخر وليست هى فى يد أحدهما فأقر أحدهما للآخر بالزراعة التى فى الأرض، وادعى الأرض، أو لأحدهما الزراعة.

ع

فقال من قال: انه يكون جائزا أن يكون ذا يد فى الارض اذا صحت

له الزراع