كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٧

87

-

وقال من قال: تكون له الزراعة، ويكون مدعيا في الأرض

وسألت عن مسلم ومشرك ادعيا حقا ولم تكن لأحدهما بينة، أيهما أولى باليمين؟

قال: اذا يحلف هذا ويحلف هذا ثم قسمت الحق بينهما نصفين

ومن جواب أبى على الى أبي مروان: وعن رجل هلك وترك زوجته وان رحما له طلب لثبات نسبهم في الرحم ولم ح نسبهم، وأن الزوجة أقرت لهم بأنهم هم الورثة ثم اشترت سهم ميراثهم فأخذوا الثمن ثم رجعوا طلبوا الحجة بثبت نسبهم فيثبت لهم ذلك مع الحاكم، فطلبوا أخذ ميراثهم ورد الثمن، واحتجت المرأة باقرارها وشرائها وكان الشراء من بعد المعرفة ثم طلب ذلك الوقوف على المال وعلى ما يطلب القوم نقض البيع يحتج أنه باع ولم يملكه

قال: فقد حكمت له المرأة أنه هو الوارث وما لهم على نفسها، واقرارها أمر صحيح من بعد اثبات، ثم باعوا ما عرفوا، وكانوا لهم على المرأة حجة، ولا تبعة على ما وصفت الا أن تكون المرأة كانت أنكرتهم وكان هذا البيع منهم لها على انكار منها لم يجز عليهم لها وهى مقرة لهم، وعرفوا ما باعوا، انما نرى لهم عليها حجة

قال الأزهر: ان الفسل والبناء اذا فسل الرجل وبنى على رجل فهو

على الرجل أو يقوم مقام الادعاء على الرجل

ومن غيره: قال: وقد قيل: ان البناء والفسل ليس بمنزلة الادعاء

الا على المحث