كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٨

M

وعن أبي مروان: وعن الأيمان بين أهل الخصومات اذا نصب أحد الخصمين يمينا بالصدقة والمشي

فقد روى من روى عن موسى وابن مبشر بخبر المشي والصدقة وأما الطلاق فلا

ومن جواب عبد الملك بن حميد: وسألت عن رجل هلك وترك في

بيته أشياء عرفها الناس، وأقاموا عليها البينة أنها لهم.

قال: فما نرى ذلك ينفعهم اذ قد مات الرجل وغابت حجته الا أن

تقوم البينة أنها معه وديعة أو عارية أو سرقة وما أشبه ذلك.

قال غيره: نعم، انه يمكن أن يكون وهبت له أو اشتراها بغير بينة استحقها بوجه من الوجوه من غير أن يعلم الشهود الذي لهذا

وقيل أيضا: انها لمن صحت حتى يصح زوالها بوجه من الوجوه

ومن الضياء: ومن مات وعنده كتب الرجل فقال صاحب الكتب

اللورثة ومنهم أيتام: أخرجوا الى الكتب لأنظر الذي له فآخذه.

فليس ذلك له لأنه مدع في الحكم لنفسه، ولا يقبل قوله على الأيتام.

فان صدقه البلغ من الورثة وغيرهم من من يجيزونه على الكتب ولا يصل اليها الا بأمرهم، وأنفسهم تسكن الى هذا لا يدعى باطلا فهذا لنفسه، ولا تقبل دعواه، ولا يجوز الأحد من هؤلاء أن

الطالب مدع