كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩٦

-

وان كان الحاكم قد أوقفه لم يسلم اليهم الا على الصحة ولا الى يرهم والله أ ه أعلم.

وعن رجلين يتنازعان على أن كل واحد منهما يسد الماء في ماله أو حيث يشاء، يقول: هذا مائى، وفى يدى: أيهما ذو اليد فيه؟ وعلى أيهما تكون البينة؟ وعلى أيهما تكون اليمين؟

فعلى ما وصفت فعلى كل واحد منهما البينة على ما يدعى

فان أعجز البينة كانت الأيمان عليهما جميعا.

فان حلفا جميعا كان المال بينهما نصفين

وان نكل أحدهما عن اليمين لم يكن له شيء

•

أخبرني أبو عبد الله محمد بن راشد: أنه كان واليا على يد وذيوب ونواحيها، والقاضى يومئذ هنالك أبو عبد الله محمد بن خالد فتنازع قوم من ذيوب فى مال وتداعوه، ثم ان المدعى المال أخذ عدولا وحاز المال بحضرتهم، وشهدوا عنده بحوزه.

فسأل أبا على الحسن بن سعيد بن قريش فلم يجز له قبول شهادتهم اذ كان حوز الرجل للمال بعد الدعوى والتنازع، ولم يكن معه من قبل فى يد من المال

صح

•

قلت له: فاذا قطع الحاكم حجة الخصمين وأثبته في دفتر حكمه:

أيكون الدفتر أبدا متروكا، ولا للحاكم ولا لغيره يحدث في ذلك حدثا؟