الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٧1.1
-
واذا كان لرجل مال، وفيه فلج القوم فتركوه وردوا ماءهم في موضع آخر فليس له أن يغسله
ومن كان في يده أرض قد حوط عليها بحائط من خوص فادعاها رجل فعندنا أن اليد كل ما كان له فيه عمل يعلم أنه في يده بذلك، وأنه أثره فذلك يد، وذلك عندنا يد عمارة بخوص وأما عمارة الطين فأثبت.
والخوص عندنا يد كما أن الزرع لو نبت ورقه كان يدا، هكذا عن أبي الحسن
قال: فقلت بذلك برأى فسل عنه.
وقال في موضع آخر: ان الحصار لا يثبت اليد مثل الجدار ولا الزراعة تثبت اليد الا أن يتنازع اثنان فى أرض ويختلفان، وفيها زراعة لأحدهما فان الزراعة له يد، وعلى الآخر البينة، وعليه اليمين
ومن ادعى أنه اشترى مالا من رجل، والرجل قد مات وأنكر
الورثة ذلك
فان كان للمشترى حجة، وكان في يد المشترى أو المشترى يدعيه لنفسه فقال ورثة الهالك: أن أبانا خلف هذا المال وما باعه، وقال الذى فى يده المال: ان هذا مالي، وفى يدى، ولا أعلم لكم فيه حقا كان على الورثة البينة هاهنا أن المال لهم، خلفه عليهم والدهم، ما يعلمون أنه زال الى هذا الذي هو في يده ويدعيه
فان شهدت بينة عادلة حكم لهم به بغير علة ترد.