كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٣

-

وأنكر الحاكم ذلك وقال: بل قضيت للآخر عليه أو هو حاكم أو معزول فان قول البينة أولى من قول الحاكم فى هذا، لا يلتفت الى قوله

واز

وشهود قسم المال أولى من الشهود أنه مشاع

واذا شهد شاهدان أنهما رأياه يوم النحر في تلك السنة فشهادة القتل أولى من شهادة الحيرة، ويقتل به من شهد عليه بقتله

أولى

المرأة

وان شهدوا جميعا وتنازعوا الشهادة في يوم واحد فشهادة الموت

فان شهدوا أنه مات في الفطر، وشهد آخرون أنه يوم تزوج بهذه الفطر فى تلك السنة، وهذا ولده، وأن المرأة لا تلحق به

يوم

ولا لولده.

ن فان جاء حيا فقال الشاهدان: كذبنا قتلا بمن قتل بشهادتهما، ورد على ورثتهما دية واحدة.

وقيل: يقتلان، ولا يرد على ورثتهما شيئا لأنه قتل منهما

وان قالا: شبه لنا لزمتهم الدية.

ومن ادعى على رجل فقال: عنده لي ألف درهم فقال المدعى عليه:

صدق، عندى له ألف

درهم

الا خمسين درهما، أو قال: الا ثلثمائة

فاذا كان هذا الاستثناء متصلاً بالكلام فأرجو أنه يثبت له لأن له

مثنوية فأما اقراره فالله أعلم لعلة لا يقبل منه.