الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٤100
فان قال: فانى سلمت اليه هذه الألف درهم التي يدعيها قبلى
فعليه البينة
•
ومن هلك وترك ابنين فأقام أحدهما شاهدين أن أباه كان يأكل هذا المال الى أن هلك، وأقام الآخر شاهدين أن أباه أقر له بهذا المال وقبضه منه وتكافأت البينة فان المال للمقر له
ومن اشترى مالا من ثمرة مال غائب أو يتيم فان هذا المال للمشترى عليه يكون موقوفا على رضا من اشترى له
فان رضي به والا كان على المشترى تسليمه ثمن المال لربه، ويكون المال للمشترى.
و من ملك عليه ماله وهو شاهد ينظر ولا يغير ففيه قولان:
بعض أصحابنا قال: يثبت عليه ذلك، ويملك دونه، ولا حجة له اذا كان شاهدا غير مغير لذلك ولا منكر، ولم تكن هنالك تقية
وقال بعض: ان هذا لا يثبت عليه، ولا يقع عليه ملك، وملكه غير منتقل، وحجته ثابتة
قال: لعله كان ينظر ويتعجب فى ظلم من تعدى عليه، وملك ما
ا له دونـ
ومن قال: هذا المال اشتريته من فلان، وقال فلان: لم أبعه فاذا أقر أن المال له فحتى يصح الشراء له اذا أنكر صاحب المال الشراء، وما أحب الأحد أن يتعرض بشيء من ذلك الا برأى صاحبه.