الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٥109
-
قال: وقالوا: ان الحاكم يخير فى مال الغائب: ان شاء دخل في
الحكم عليه وان شاء لم يدخل
قال غيره: وقد قيل: انه ليس بمجيز على الحكم على الغائب وانما مجيز في أمر القيام له بصلاح ماله ما لم يكن عليه لأحد حق
ومشاركة فى مال يجب عليه القيام فى ذلك لشريكه الحاضر
ومنه: قلت: فاذا
صح لرجل دين لرجل، وله أيتام: أيقيم
الحاكم للأيتام من يحضر سماع البينة على والدهم، ويحلف المدعى؟
قال: نعم، ولم ير ذلك في الغائب
من كتاب ابن جعفر: قال غيره: نعم، لأن الحاكم يستثنى للغائب
حجته فان أقام له وكيلا فحسن
ومن كتاب ابن جعف
وفى جواب من أبى عبد الله محمد بن محبوب: وليس سواء من ادعى أن له حقا على رجل غائب من عمان كمن ادعى على رجل ميت ووارثه غائب من عمان
فاذا أحضر المدعى شاهدين عدلين أن له على فلان الميت كذا وكذا
من الحق، ولا يعلم أن له وارثا بعمان، وله ورثة بغير عمان
فان الحاكم يحكم له، ويوصله الى حقه من مال الميت اذا حلف على حـ