كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٦

-

1100

انوان أقام البينة أن له حقا على رجل غائب في بلاد كذا وكذا فلا يحكم له حتى يحتج على الذى عليه الحق اذا كان حيث ثناله الحجة:

وكذلك ان أقام شاهدي عدل أن له حقا على رجل خارج من عمان ولا يعلمان أى بلاد هي فإن الحاكم يقيم له وكيلا بحجته، ويسمع عليه

البينة، ثم يحكم عليه بالحق، ويوصل الطالب الى ما صح له من ماله

والغائب اذا

صبح

•

له أنه تولى عن الحاكم أو عن المسلمين ولو كان

بعمان أنه تثبت عليه البينة، ويباع ماله بالنداء، ويقضى الدين الذي

تولى به بعد أن يحلف عليه صاحبه.

وعن المتولى: من هو

قال: اذا دعا المسلمون فكره، وأرى مدرة الحاكم، أو أمره

الحاكم بالموافاة فلم يواف، وهرب من يدى الشاري، أمن

هذا متولى اذا

ذلك صح

:

فكل حبس

وأما من كان خلف البحر ولم يتول فحتى يحتج عليه، ويوصل الطالب الى ما صح له من له من ماله

وسألته عن رجل اذا سفر فغاب غيبة بعيدة، هل يكون لماله حد

في قسم ماله وتزويج نسائه؟

قال

قال: ليس لذلك حد، وما له بحاله ونساؤه بحالهن الا أنه قد من قال: اذا خلاله مائة سنة حكم عليه بأحكام الموتى

وقال بعضهم: اذا خلا مائة وعشرون سنة.

!