كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٧

111 -

-

وقال قوم: مائة وثلاثون سنة

{

قلت: فان مات أحد من من يرثه، أيرثه في حال غيبته؟

قال: نع

بنفقته

قلت: فاذا غاب الرجل وبقى أولاده وزوجاته فكيف

م؟

قال: يفرض لأولاده الصغار وزوجاته فرائض لنفقتهم وكسوتهم ومؤنتهم، ويردون اليهم من غلة ماله

وم

فان نقصت غله ماله بيع من أصل ماله وأنفق عليهم وكسوا

ونوا

قلت: أرأيت الرجل يوصى بوصايا أو يقر بديون ثم يغيب فيبطيء

في غيبته فكيف يصنع بذلك؟

قال: أما الوصية فلا تنفذ حتى يصح موته

وأما الديون التي أقر بها فاذا طلبها أهلها حكم لهم بها، وقضوها

اله

وان كان له وكيل فى قضاء دينه في حياته تولى ذلك

وان لم يكن وكيل تولى ذلك الحاكم