الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٨-
112
قلت: أفيستثنى له الحاكم حجته في ما يأمر بقضائه من ماله غائب من الديون التي أقر بها كما يستثنى للذى تقوم عليه البينة؟
قال:
قلت: أفيستحلفهم؟
قال:
وهو
قلت: أرأيت ان كان أقر بشيء من ماله الأحد ثم غاب، وطلب المقر ما أقر له به، أيسلمه اليه الحاكم اذا صح معه معه اقراره؟
قال: نعم
قلت: أفيستثنى له في حجته ذلك؟
قال:
وقيل في الذى يكون خلف البحر ولم يتأول فحتى يحتج عليه ان عرف موضعه، ونالته الحجة، ويحتج عليه بشاهدى عدل
واذا لم يعرف موضعه وصح أنه خرج من عمان فيباع من ماله الحق عليه، وطلب ذلك أهل الحقوق، وحلفوا على
بالنداء اذا
صح
حقوقهم، ويستثنى للغائب حجته
وقال أبو عبد الله: الذى تولى عن المسلمين لا يباع من ماله إلا بحق من كان رفع عليه بحقه وتولى عنه.
٦٦٢ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.