كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٩

-

0.1"

وقد حفظنا أن كل من أحدث حدثا في مثل هذا لم يكن له من قبل ومات على ذلك، وكان المحدث حثا، ولم تكن له حجة تثبت له ما أحدث

فان حدثه مردود.

واذا لم يطلب ذلك اليه حتى مات لم يلزم ورثته رد حدثه

ولو قامت عليه بينة عدل أن الهالك أحدثه هو بحاله لحال وفاته الذي

أحدثه، ولم يعلم ما كانت حجته

وسألت عن السيول: هل يجوز لأحد أن يحدث فيها حدثا: بناء بطين أو ظفر بجندل ويكبس فيها ما يرد الماء عن مجاريه، ويحمل أرض جاره؟

قال: لا يجوز شيء من ما ذكرت، والأودية في سبيل الله لمائه

اذا أنزله من سمائه فلا يجوز لأحد أن يحدث فيها حدثا يضر جاره

ومن غيره: وليس لأحد أن يرد ذلك على أحد، ويصرفه

عن نفسه.

فان صرفه على غير أحد، ولا فى مال، ولا مال أحد فلا أرى أنه يضره، والمأمور به ألا يحدث في الأودية حدثا.

قلت: فما طرحت الأودية من الجندل والتراب في الأفلاج، وطرحها اذا أراد أصحاب الفلج أن يحفروه. أين يلقى ذلك؟

قال: يلقى بسيج الفلج و

وحضره على الحريم الساقية، حتى يرجع كما كان حريم الفلج في