الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١٠حال أو خراب أو فى واد، ولا يكون شيء من ما يضر فان المضرة لا تجوز،
ولا ضرر في الاسـ
سلام
قال عمر بن القاسم: الوادى مثل الطريق، لا يجوز لأحد أن يحدث فيهم مدثا
وسألته عن من بنى بناء أو أثر أثرا فى أرض موات أو جبل
قال: أما الموات فيثبت له ملك ولورثته من بعده.
i.
وأما الجبل فله سكنه ما دام البناء قائما
فان انهدم البناء أو مات بانيه لم يكن لورثته من بعده الا البناء،
وأما أصل الجبل فلا يملك
وسألته عن الفقير اذا زرع في الأودية زرعا: ذلك له خالص أم هو
والفقراء فيه سواء؟
قال: بلى، الزرع لمن زرعه
قال: فان غرس فيه نخلا أو شجرا: أيكون ذلك له؟
قال: لا، وأيدى الفقراء في ذلك مطلقة.
وعن أبى الحوارى: والوديان التى فى القرى فلا يقطع منها النخل.
وما كير من الأثب الذي يحمى عنه ويمنع فذلك لا يجوز قطعه
•
٦٦٤ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.