الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١١-
وأما الوديان التى هى خارجة من القرى ولا يدعيها أحد فلا بأس لما فيها من الشجر من صغار أو كبار.
وكذلك ما نشأ في غدرانها من النخل فيلا بأس بالانتفاع بثمرتها
الا السدر تؤكل ثمرته ولا يقطع شجر
و.
all، ie the
ومن غير كتاب أبى زكريا: وسألته عن واد فيه سدر ونخل وان
كان لم يغرسه أحـ
قال: فالذي حمره أولى به، لا يجوز الا باذنهم
16
ومن جواب أبى الحوارى: وقد أجازوا لمن كانت أرضه قرب واد
أو ظاهر أن يوسع فيها من ذلك الوادى
والظاهر اذا كان لا يضر بأحد من القرية
i ..
!! :
ة
!
٦٦٥ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.