الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢٦126
وكيلا أشهد أنه ليس للوكيل سبيل على العامل في نزع المال من يده، فاذا شهد بهذا فالعامل أولى بعمل المال، والوكيل يقبض علة المال ويقوم عليه
واذا فقدت المرأة فطلقها زوجها قبل انقضاء أجل الفقد، وصداقها آجل فحل صداقها فصار دينا على زوجها، فطلب ورثتها أن يقبضوه هل لهم ذلك؟
قال: ليس لورثتها ذلك
ولكن ان كان لها وكيل فى تقاضي ديونها وقبض مالها اقتضى صداقها
وقبضه مع مالها
وان لم يكن لها وكيل أقام الحاكم لها وكيلا يقبض صداقها منه، ويكون فى يده اذا طلب ذلك ورثتها الى الحاكم
قلت: فمتى يكون لوكيلها أن يقبض منه صداقها؟ من حين ما يطلقها أو حتى تنقضى عدتها؟
قال: ان طلقها ثلاثا فلوكيلها أن يقبض صداقها منه من حين
ما طلقها
•
وان طلقها واحدة أو اثنتين فلا أرى لوكيلها أن يقبض حتى تمضى
ثلاثة أشهر منذ طلقها
قلت: أرأيت أن ردها وانما كان طلقها تطليقة واحدة أو تطليقتين،
٦٨٠ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.