كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٦

126

وكيلا أشهد أنه ليس للوكيل سبيل على العامل في نزع المال من يده، فاذا شهد بهذا فالعامل أولى بعمل المال، والوكيل يقبض علة المال ويقوم عليه

واذا فقدت المرأة فطلقها زوجها قبل انقضاء أجل الفقد، وصداقها آجل فحل صداقها فصار دينا على زوجها، فطلب ورثتها أن يقبضوه هل لهم ذلك؟

قال: ليس لورثتها ذلك

ولكن ان كان لها وكيل فى تقاضي ديونها وقبض مالها اقتضى صداقها

وقبضه مع مالها

وان لم يكن لها وكيل أقام الحاكم لها وكيلا يقبض صداقها منه، ويكون فى يده اذا طلب ذلك ورثتها الى الحاكم

قلت: فمتى يكون لوكيلها أن يقبض منه صداقها؟ من حين ما يطلقها أو حتى تنقضى عدتها؟

قال: ان طلقها ثلاثا فلوكيلها أن يقبض صداقها منه من حين

ما طلقها

•

وان طلقها واحدة أو اثنتين فلا أرى لوكيلها أن يقبض حتى تمضى

ثلاثة أشهر منذ طلقها

قلت: أرأيت أن ردها وانما كان طلقها تطليقة واحدة أو تطليقتين،