الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢٧127
هل يكون قد رجع صداقها حلا، ويرثها اذا مضت أربع سنين، وترثا ان مات قبل أن تمضى لها أربع سنين؟
قال: ان ردها قبل أن تمضى ثلاثة أشهر منذ طلقها وإلا فقد بانت منه، ولا ميراث لها منه، ويحل صداقها، ويكون لوكيلها قبضه
قلت لهاشم: متى تعتد زوجة المفقود اذا قدم وهى مع زوج؟
قال: اذا قال: قد تركتها
قال: ويكلف أن يقول: قد تركتها
وأخبرنا عن موسى فى الرجل يدعى على امرأته دعوى فتجحدها من
ما ادعى، فيحلف بطلاقها على ما ادعى
ان موسى كان يرى على الزوج البينة على ما ادعاه.
فان عجز فيمين المرأة.
فان نكلت عن اليمين فهى امرأته.
وان حلفت وجب الطلاق
قلت: ما تقول اذا نزل خصمان الى الحاكم فادعى أحدهما على الآخر، وأنكر، وأعجز البينة، ونزل الى يمين خصمه فهل يجبره الحاكم إما أن يحلف وإما أن يرد اليمين الى المدعى فيحبس اذا طلب
خصمه ذلك؟
٦٨١ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.