الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٣فافترض عليه ماء بغير اذنه، فلما أراد أن يقضى الماء كره عليه صاحـ المال وقال: انى لم آمرك أن تفرض على الماء انما أمرتك أن تسقى،
قل أو كثر.
•
قال: فما أرى على صاحب المال شيئا إلا أن يعلم أن ذلك الماء أصلح مال الرجل فانه يلزمه دون العامل
وقال محمد بن محبوب
-
رحمه الله
-
اذا كان في يد رجل
الذي
أرض يأكلها، وأقام البينة على ماكلة الأرض والأرض فيها ما قد فتى، وفيها ما بقى، وأقام رجل البينة أن أصلها كان له، وليس مع يأكل المال أصل يشترى ولا غيره إلا بما يأكله
فان شهد له شاهدا عدل أن هذه الأرض والنخل كانت له ولأبيه، ولا يعلمانه ولا لوالده أز الا عنهما هذا المال بوجه من الوجوه فان الأرض والنخل ثابتة له ولا يلتفت الى مأكلة الذى فى يده النخل والأرض إلا أن يحضر بينة عدل عليها بشراء أو هبة منه، أو يشهد له الشاهدان أنه كان يأكل هذه الأرض والنخل ويدعيها
وهذا وولده ان كان انما شهد الشهود بالمال لوالده وهو عالم بدعواه، ولا يأكل هذه الأرض والنخل ويدعيها.
وهذا وولده ان كان انما شهد الشهود بالمال لولده وهو عالم بدعواه، ولا يغير ذلك ولا ينكره.
فاذا أقام شاهدى عدل شيء مما وصفت لك كان أولى بما في يده
وما أكلته