كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣٤

1340

وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لو أعطى قوم بدعاواهم لاستحل قوم دماء قوم وأموالهم».

ومن بعض الأحكام: أن يدعى الرجل على الرجل مالا في يده،

عبدا أو متاعا في بلد غير بلد الحاكم، وينظر المدعى عليه ذلك

فان كان مالا أو أصلا من نخل أو أرض أو شجر فأصح عليه البينة واليد لا يجوز فيها حكمه، ولا يستطيع المدعى أن يأخذه من يده بحكم

ولا غيره.

وان وجد الحاكم للمدعى عليه مالا أعطاه مثل ما عنده أخذه

من ماله

صح

وان كان في البلد الذى فيه المال حكام يعدلون بين الناس لم يأخذ ماله ويدفعه اليه لأنه لا يجوز حكمه في البلاد، وحكامها أولى بها إلا أن يصح عليه أنه اغتصبه إياه فانه يأخذ له من ماله مثل ما اغتصب

من

•

وكذلك ان كان سلطانا اغتصب رجلا مالا فى بلده ثم صح عليه ذلك

أخذ من

ماله وان وجد له مالا

وان وجد له مثله أعطاه وإلا قيمته فى بلده لأنه انما عليه أن يؤديه اليه في موضعه وبلده الذي اغتصبه إياه فيه إلا أن يكون قدم به الى

مصر

الحاكم أتلفه فانه يأخذه له بقيمته في مصره والله أعلم

وانظر في ذلك، واطلب الأثر فيه من المسلمين