الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٥ومن غيره: واذا شهد أربعة شهود، كل شاهدين شهدا بمائة درهم ثمن حب، وشهد شاهدان بمائة درهم عن حب، وشهد شاهدان بمائة در هم ثمن تمر، وشهد اثنان بمائة درهم دراهم.
فعلى المشهود عليه مائتان
وعن أبى الحوارى: وعن رجل قال: كل مال له تقر به فلانة هو لزوجته أو لفلان، وفى قرية فلانة له أرض ونخل وعبيد وغير ذلك من الحيوان، هل يثبت جميع ذلك لمن أقر له به؟
فعلى ما وصفت فهذا اقرار ثابت إلا أن يحتج بالجهالة ويقول: انه لم يكن عارفا بماله هذا فله حجته في ذلك اذا احتج بذلك
وقلت: ان قالت بالبينة لا يعرف ماله الذى تقر به فلانة وقد مات الرجل أو هو في الحياة.
فعلى ما وصفت فان شهدت البينة على اقراره أنه قال: كل مال له تقر به فلانة فهو لفلان فليس على البينة تعرفه ذلك المال، ولا عليهم في ذلك تحديد، فكل ما شهدت به البينة غير الذى أقر معهم بذلك وقالوا: هذا المال لفلان المقر يثبت ذلك المال إن أقر له به، وقد يثبت ذلك ما يثبت فى حياته وبعد موته.
من غيره: رجل له على رجل حق فقال: اشهدوا أني قد تركته له ثم لم يبرئه من الحق، أو قال: قد أبرأته منه ولم يسم بالحق ولا بالرجل، هل يبرأ؟